العلامة الحلي
364
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام . وهو مروي عن ابن عمر ( 1 ) . وقال إسحاق : يتصدق بتمرة فما فوقها ( 2 ) . وقال أحمد في إحدى الروايتين : يتصدق بمهما كان من قليل وكثير ، وهو قول أصحاب الرأي ( 3 ) . وفي الرواية الأخرى : لا شئ عليه ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر ( 4 ) . مسألة 284 : يجوز له أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة ، ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : " والمحرم يلقي عنه القردان ( 5 ) كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 6 ) . وقال الشيخ رحمه الله : يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير " ( 8 ) . البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم مسألة 285 : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت .
--> ( 1 ) المغني 3 : 273 - 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 . ( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 . ( 3 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 . ( 4 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 . ( 5 ) في المصدر : " الدواب " بدل " القردان " . ( 6 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 337 / 1161 . ( 7 ) التهذيب 5 : 338 . ( 8 ) الفقيه 2 : 232 / 1107 .